للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع: في حكم دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد]

تمهيد

قبل أن نبين اختلاف الفقهاء في حكم دخول الكافر الحرم المدني وغيره من المساجد ينبغي أن نذكر بعض النصوص التي وردت في تحريم المدينة وبينت حدودها، وقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم المدينة وبيان حدودها: منها:

١- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حرم ما بين لابتي١ المدينة على لساني"

وفي رواية أخرى: "ما بين لابتيها حرام"

٢- وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاضها ٤، ولا يصاد صيدها"


١ اللابة الحرة والحرة هي الأرض ذات الحجارة السوداء ولابتي المدينة حرتيها الشرقية والغربية. انظر: المصباح المنير ٢/٥٦١.
٢ أخرجه البخاري ١/٣٢١ كتاب الحج باب حرم المدينة واللفظ له ومسلم ٢/٩٩١ كتاب الحج باب فضل المدينة.
٣ أخرجه البخاري ١/٣٢١ كتاب الحج باب لابتي المدينة، ومسلم ٢/١٠٠٠ كتاب الحج باب فضل المدينة.
٤ عضاضها: العضاة كل شجر له شوك. المصباح المنير ١/٢١٥.
٥ أخرجه مسلم ٢/٩٩١ كتاب الحج باب فضل المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>