للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- ولأن الكفارة شرعت لمحو الذنب وتكفيره، والكافر لا عمل له مع الكفر، وهل هناك ذنب أعظم منه.

٣- ولأن الآية ليست عامة في وجوب الكفارة، وإنما هي خاصة بالمؤمن لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً} .

٤- ولأن الحديث الذين استدل به من أوجب الكفارة لا وجود له وعلى فرض أنه موجود لا دلالة فيه على وجوب الكفارة على المستأمن.

وبهذا الاختيار يتضح لي أنه لا أثر لاختلاف الدار في وجوب الكفارة على المستأمن فالكفارة لا تجب عليه لا في دار الإسلام، ولا في دار الكفر، فإذاً لا أثر لاختلاف الدارين في وجوب الكفارة على المستأمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>