للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحريم النكاح بين المسلمين والمشركين ممن لا كتاب لهم محل إجماع بين العلماء.١

وكذلك يحرم زواج الكافر بالمسلمة مطلقاً سواء كان كتابياً أم غيره٢.

أما زواج المسلم بالكتابية فقد ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى جوازه٣، لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ٤

ولما ورد عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم تزوجوا بالكتابيات وأباحوا الزواج بهن٥ إلا ما آثر عن ابن عمر رضي الله عنهما


١ تبيين الحقائق ٢/١٠٩، بداية المجتهد ٢/٤٤، المهذب ٥٦١٢، المغني ٧/١٣١.
٢ انظر: بدائع الصنائع ٢/٢٧٧، الجامع لأحكام القرآن ٣/٧٢، المهذب ٢/٥٦، المغني ٧/١٣٠.
٣ المبسوط ٤/٢٠، فتح القدير ٣/١٣٥، المدونة ٢/٣٠٦، السراج السالك ٢/١٥٤، الكافي لابن عبد البر ١/٤٤٥، الأم ٥/٧، روضة الطالبين ٧/١٣٥، مغني المحتاج ٣/١٨٧، المبدع ٧/٧٠، كشاف القناع ٥/٨٤، أحكام أهل الذمة ١/٨٧، المحلى ٩/٤٤٨.
٤ المائدة: ٥.
٥ انظر: السنن الكبرى ٧/١٧٢، مصنف عبد الرزاق ٦/٧٨، ٧٩ كتاب النكاح، مصنف ابن أبي شيبة ٤/١٥٨، وسنن سعيد بن منصور ١/١٩٣، والأم ٥/٧، والتلخيص الحبير ٣/١٧٤، الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>