للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ، قُلْت: أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ، وَفِي لَفْظٍ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا"، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ، ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ١وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد فِي الْبُيُوعِ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي الْأَحْكَامِ، وَفِي لَفْظٍ٢ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إخْرَاجَ الْيَهُودَ مِنْهَا، فَسَأَلَتْ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوهُ عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ عليه السلام: "نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا"، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إلَى تَيْمَاءَ وَأَرْيِحَاءَ، انْتَهَى. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الشُّرُوطِ٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،


١ عند البخاري في الإجارات باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما ص ٣٠٥ ج ١، وفي المزارعة باب المزارعة بالشطر وباب المزارعة مع اليهود، ص ٣١٣ ج ١، وباب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك ولم يذكر أجلاً معلوماً فهما على تراضيهما ص ٣١٤ وص ٣١٥ ج ١، وفي الشركة باب مشاركة الذمي، والمشركين في المزارعة ص ٣٤٠، وفي الشروط باب الشروط في المعاملة ص ٣٧٦ ج ١، وفي الجهاد باب ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعطي المؤلفة قلوبهم ص ١٤٤ ج ١، وفي المغازي باب معاملة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهل خيبر ص ٦٠٩ ج ٢، وعند مسلم في البيوع في المساقاة، والمزارعة ص ١٤ ج ٢، ولفظه: قال: لما فتحت خيبر سألت اليهود، الحديث.
٢ هذا اللفظ عند مسلم في المزارعة ص ١٥ ج ٢، وعند البخاري فيه: ص ٣١٥ ج ١.
٣ باب الشروط في المعاملة ص ٣٧٦ ج ١، قلت: وعنده في الحرث والمزارعة أيضاً باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل ص ٣١٢ ج ١، وفي المناقب باب إخاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين المهاجرين والأنصار ص ٥٣٤ ج ١، وقوله: قال: فتكفوننا، ليس في الشروط والمزارعة بل هو في المناقب.

<<  <  ج: ص:  >  >>