للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عَلَى أَخِيهِ (١) ، وَعِتْقِهِ عَلَيْهِ (٢) ، وَفِي قَبُول شَهَادَتِهِ، وَفِي الْقَضَاءِ لَهُ.

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٣ - بِالإِْضَافَةِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنِ الأَْخِ ضِمْنَ الأَْقَارِبِ فِي الْوَقْفِ.

أَخٌ لأَِبٍ

انْظُرْ: أَخٌ.

أَخٌ لأُِمٍّ

. انْظُرْ: أَخٌ.

إِخَالَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الإِْخَالَةُ مَصْدَرُ أَخَال الأَْمْرُ أَيِ اشْتَبَهَ. وَيُقَال: هَذَا الأَْمْرُ لاَ يُخِيل عَلَى أَحَدٍ، أَيْ لاَ يَشْكُل.


(١) ابن عابدين ٢ / ٦٨١ ط بولاق، والمغني مع الشرح الكبير ٩ / ٢٦٠، ٢٦١
(٢) الفتاوى الهندية ٢ / ٧، ٨، والخرشي ٨ / ١٢١، وشرح الروض ٤ / ٤٤٦ # / ٣ ٢٥٣ / ٣