للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بِلَبَنِ غَيْرِ أَبِيهَا، أَوْ رَضَعْتَ أَنْتَ وَهِيَ مِنَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنْكُمَا لَكِنْ بِلَبَنٍ مِنْ زَوْجَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ.

وَيُعَبِّرُ الْفُقَهَاءُ عَنِ الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ الشَّقِيقَاتِ بِأَوْلاَدِ الأَْبَوَيْنِ، وَالإِْخْوَةِ الأَْعْيَانِ، وَعَنِ الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ لأَِبٍ بِأَوْلاَدِ الأَْبِ وَأَوْلاَدِ الْعَلاَّتِ، وَعَنِ الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ لأُِمٍّ بِأَوْلاَدِ الأُْمِّ، وَالإِْخْوَةِ الأَْخْيَافِ (١) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - الأُْخْتُ مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ. وَتَأْخُذُ حُكْمَ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فِي وُجُوبِ الصِّلَةِ، وَفِي جَوَازِ النَّظَرِ وَمَا فِي حُكْمِهِ، وَفِي حُرْمَةِ النِّكَاحِ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمَحَارِمِ بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ، وَفِي النَّفَقَةِ، وَفِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ، وَاسْتِحْقَاقِ الْعِتْقِ إِذَا مَلَكَهَا أَخُوهَا أَوْ أُخْتُهَا. غَيْرَ أَنَّهَا قَدْ تَخْتَصُّ بِبَعْضِ الأَْحْكَامِ دُونَ بَعْضِ الأَْقَارِبِ، فَالزَّكَاةُ يُجْزِئُ دَفْعُهَا لِلأُْخْتِ بِاتِّفَاقٍ - غَيْرَ أَنَّ الْبَعْضَ اشْتَرَطَ لِذَلِكَ عَدَمَ إِرْثِهَا بِالْفِعْل - وَقَدْ لاَ يُجْزِئُ دَفْعُهَا لِبَعْضِ الْمَحَارِمِ كَالْبِنْتِ (٢) .

٣ - وَفِي الإِْرْثِ تُحْجَبُ الأُْخْتُ بِمَا يَحْجُبُ الأَْخَ، فَهِيَ بِأَنْوَاعِهَا تُحْجَبُ بِالأَْبِ وَبِالْفَرْعِ الْوَارِثِ الذَّكَرِ، وَكَذَلِكَ تُحْجَبُ الأُْخْتُ لأُِمٍّ بِالْجَدِّ (٣) .

وَالأُْخْتُ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ تَرِثُ بِالْفَرْضِ، أَوْ بِالتَّعْصِيبِ، بِخِلاَفِ الأُْخْتِ لأُِمٍّ فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُ إِلاَّ


(١) العذب الفائض ١ / ٤٢، ٥٤ ط مصطفى الحلبي وشرح المنهاج بحاشية القليوبي ٣ / ١٤٤ ط الحلبي، وشرح السراجية ص ١٢٤ ط الكردي
(٢) الفتاوى الهندية ١ / ١٨٨، وابن عابدين ٢ / ٦٣ ط بولاق، والتاج والإكليل ٢ / ٢١٤، ٤ / ٢٠٤ ط دار الفكر، والمهذب ١ / ١٧٥ ط عيسى الحلبي، والمعني مع الشرح ٢ / ٥١٢ ط المنار.
(٣) العذب الفائض ١ / ٩٧، شرح السراجية ١٧٩ وما بعدها.