للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَكَذَا حُكْمُ الْقَدَمِ. (١)

أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْجِرَاحَةُ عَلَى عُضْوٍ لَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ كَالظَّهْرِ وَالْكَتِفِ وَالْفَخِذِ فَيَجُوزُ أَنْ تَبْلُغَ حُكُومَتُهَا دِيَةَ عُضْوٍ مُقَدَّرٍ كَالْيَدِ وَالرِّجْل وَأَنْ تَزِيدَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا تَنْقُصُ عَنْ دِيَةِ النَّفْسِ. (٢)

ج - أَنْ يَكُونَ التَّقْوِيمُ بَعْدَ انْدِمَال الْجُرْحِ:

٨ - يُشْتَرَطُ أَنْ يُقَوَّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لِمَعْرِفَةِ الْحُكُومَةِ بَعْدَ انْدِمَال الْجُرْحِ وَبُرْئِهِ لاَ قَبْلَهُ، لأَِنَّ الْجُرْحَ قَدْ يَسْرِي إِلَى النَّفْسِ أَوْ إِلَى مَا يَكُونُ وَاجِبُهُ مُقَدَّرًا، فَيَكُونُ ذَلِكَ هُوَ الْوَاجِبَ لاَ الْحُكُومَةُ. (٣)

وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يُقَوَّمَ بِتَقْدِيرِ أَرْشِ الْجِرَاحَةِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْ أَهْل الْخِبْرَةِ لأَِنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَى فَرْضِ الْحُرِّ رَقِيقًا بِصِفَاتِهِ، وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ، ثُمَّ يُنْظَرُ لِمِقْدَارِ النَّقْصِ وَيُؤْخَذُ بِنِسْبَتِهِ مِنَ الدِّيَةِ، وَهَذَا إِنَّمَا يَسْتَقِرُّ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ مِنَ الْمُقَوِّمِينَ. (٤)


(١) روضة الطالبين ٩ / ٣٠٨، وانظر الأنوار لأعمال الأبرار ٢ / ٤٢٦.
(٢) روضة الطالبين ٩ / ٣٠٩، والأنوار لأعمال الأبرار ٢ / ٤٢٦، ومغني المحتاج ٤ / ٧٨.
(٣) الأنوار لأعمال الأبرار مع حواشيه ٢ / ٤٢٦، ومغني المحتاج ٤ / ٧٨، وروضة الطالبين ٩ / ٣٠٩، والمغني ٨ / ٥٩، والزيلعي ٦ / ١٣٨، وابن عابدين٥ / ٣٨٦ والتاج والإكليل بهامش الحطاب ٢ / ٢٥٨ - ٢٥٩ والإفصاح لابن هبيرة ص ٣٨٣، وانظر رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٢٥٦.
(٤) الكافي لابن قدامة ٤ / ٩٤ نشر المكتب الإسلامي.