للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَقَّهُ وَلَيْسَ فِي الآْيَاتِ ذِكْرٌ لِلْخَال، وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِخَبَرِ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَكِبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ، وَالْخَالَةِ، فَأُنْزِل عَلَيْهِ لاَ مِيرَاثَ لَهُمَا (١) وَقَالُوا: وَلأَِنَّهُ لَوْ كَانَ وَارِثًا بِالْقَرَابَةِ، لَقُدِّمَ عَلَى الْمُعْتِقِ؛ لأَِنَّ الْقَرَابَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الإِْرْثِ بِالْوَلاَءِ. وَلَكِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَذْهَبَيْنِ أَفْتَوْا: بِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَال، رُدَّ الْبَاقِي مِنَ الْمَال عَلَى أَهْل الْفَرْضِ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ إِرْثًا، فَإِنْ فُقِدُوا صُرِفَ لِذَوِي الأَْرْحَامِ (٢) . التَّفْصِيل فِي (إِرْثٌ ف ١٥) .

وِلاَيَةُ الْخَال عَلَى الصَّغِيرَةِ:

٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وِلاَيَةِ الْخَال عَلَى الصَّغِيرَةِ بِالتَّزْوِيجِ:

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْخَال وِلاَيَةُ التَّزْوِيجِ عَلَى الصَّغِيرَةِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ عَصَبَةً، فَهُوَ شَبِيهٌ بِالأَْجْنَبِيِّ (٣) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وِلاَيَةٌ) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْخَال يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ عِنْدَ


(١) خبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله. أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ٢٦٣ - ط الرسالة) من حديث عطاء بن يسار مرسلا.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) قليوبي ٣ / ٢٢٤، كشاف القناع ٥ / ٥٢.