للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِلسُّنَّةِ؛ لأَِنَّهُ قَدْ رَمَى بِالْحَجَرِ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الصَّغِيرِ. (١)

وَفِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ وَشَرْحِ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ: لاَ تُجْزِئُ حَصَاةٌ صَغِيرَةٌ جِدًّا، أَوْ كَبِيرَةٌ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ. (٢) كَمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَوْعِ الْحَصَى وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي: (رَمْيٌ - جِمَارٌ - حَجٌّ) .

ثَانِيًا: فِي الصَّيْدِ:

٧ - لاَ يَحِل الصَّيْدُ بِحَصَى الْخَذْفِ لأَِنَّهُ وَقِيذٌ، وَفِي رَمْيِ الصَّيْدِ بِغَيْرِهِ خِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَيْدٌ) .


(١) المغني ٣ / ٤٢٥.
(٢) كشاف القناع ٢ / ٤٩٩، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٦١.