للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَوَّل مَنْ وَضَعَ الدِّيوَانَ فِي الإِْسْلاَمِ:

٤ - أَوَّل مَنْ وَضَعَ الدِّيوَانَ فِي الإِْسْلاَمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (١) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ أَهْل الدِّيوَانِ (الْمَوْسُوعَةُ ج ٧ ١١٨) .

مَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّيوَانِ مِنْ أَحْكَامٍ:

اتِّخَاذُ الدِّيوَانِ:

٥ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلإِْمَامِ أَنْ يَجْعَل دِيوَانًا أَيْ: دَفْتَرًا يَجْمَعُ فِيهِ أَسْمَاءَ الْجُنْدِ وَعَطَاءَهُمْ (٢) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ - فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ -: إِنَّ وَضْعَ دِيوَانِ الْجُنْدِ مُسْتَحَبٌّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلاَمُ الشَّيْخَيْنِ (النَّوَوِيِّ وَالرَّافِعِيِّ) ، وَكَلاَمُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ صَرِيحٌ فِيهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ فِي الْمُحَرَّرِ، قَال صَاحِبُ الأَْنْوَارِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ الإِْمَامُ دَفْتَرًا، وَإِنْ قَال بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إِنَّ الظَّاهِرَ الْوُجُوبُ، لِئَلاَّ تُشْتَبَهَ الأَْحْوَال وَيَقَعَ الْخَبْطُ وَالْغَلَطُ (٣) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَنْبَغِي لِلإِْمَامِ أَنْ يَضَعَ دِيوَانًا


(١) الأحكام السلطانية للماوردي ص١٩٩، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٣٧، بدائع الصنائع ٧ / ٢٥٦، نهاية المحتاج ٦ / ١٣٨.
(٢) جواهر الإكليل ١ / ٢٥٦.
(٣) فتاوى الرملي بهامش الفتاوى الكبرى للهيثمي ٣ / ١٣٥، القليوبي ٣ / ٩٨٩.