للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اتِّخَاذُ الْمَرْأَةِ لِحُلِيِّ الذَّهَبِ:

١٥ - سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ (حُلِيّ) (١) إِجْمَاعُ الْفُقَهَاءِ عَلَى جَوَازِ اتِّخَاذِ الْمَرْأَةِ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْحُلِيِّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

لُبْسُ الصَّبِيِّ الذَّهَبَ:

١٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى تَحْرِيمِ لُبْسِ الذُّكُورِ الذَّهَبَ سَوَاءٌ كَانُوا صِغَارًا أَوْ كِبَارًا إِلاَّ لِضَرُورَةٍ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ لُبْسِ الصَّبِيِّ الذَّهَبَ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْصَحِّ (٢) - إِلَى الْجَوَازِ مُطْلَقًا. وَفِي وَجْهٍ يَجُوزُ قَبْل سَنَتَيْنِ وَيَحْرُمُ بَعْدَهَا وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيُّ.

اسْتِعْمَال أَوَانِي الذَّهَبِ وَاتِّخَاذُهَا:

١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، لِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ: نَهَانَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُل فِيهَا. (٣) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّذِي يَشْرَبُ


(١) الموسوعة (١٨ / ١١١) .
(٢) ابن عابدين (٦ / ٣٦٢) ، وتكملة فتح القدير (٨ / ٩٦) ، ومواهب الجليل (١ / ١٢٤ - ١٢٥) ، وأسنى المطالب (١ / ٢٧٦) ، والروضة (٢ / ٦٧) ، وكشاف القناع (٢ / ٢٢٣٨) ، والإنصاف (٣ / ١٤٤ - ١٤٥) ، والمغني (٣ / ١٥ - ١٦) .
(٣) حديث: " نهانا رسول الله (صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٢٩١ - ط السلفية) .