للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ارْتِبَاطُ التَّأْمِينِ بِالسَّمَاعِ:

٦ - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ التَّأْمِينُ عِنْدَ سَمَاعِ قِرَاءَةِ الإِْمَامِ، أَمَّا إِنْ سَمِعَ الْمَأْمُومُ التَّأْمِينَ مِنْ مُقْتَدٍ آخَرَ فَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ رَأْيَانِ:

الأَْوَّل: نَدْبُ التَّأْمِينِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ وَقَوْلٌ مُضَعَّفٌ لِلشَّافِعِيَّةِ.

الثَّانِي: لاَ يُطْلَبُ التَّأْمِينُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَلَمْ نَقِفْ عَلَى نَصٍّ لِلْحَنَابِلَةِ فِي هَذَا. (١)

تَحَرِّي الاِسْتِمَاعِ:

٧ - لاَ يَتَحَرَّى الْمُقْتَدِي عَلَى الأَْظْهَرِ الاِسْتِمَاعَ لِلإِْمَامِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَمُقَابِلُهُ: يَتَحَرَّى، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ. (٢)

الإِْسْرَارُ بِالتَّأْمِينِ وَالْجَهْرُ بِهِ:

٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ فِي أَنَّ الصَّلاَةَ إِنْ كَانَتْ سِرِّيَّةً فَالإِْسْرَارُ بِالتَّأْمِينِ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ. (٣)


(١) الهندية ١ / ٧٤، وابن عابدين ١ / ٣٣١، والعدوي على الخرشي ١ / ٢٨٢، والجمل على المنهج ١ / ٣٥٥ ط اليمنية، والدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٢٤٨ ط عيسى الحلبي، والعدوي على الخرشي ١ / ٢٨٢، والشرواني على التحفة مع حاشية العبادي ٢ / ٥١ ط الميمنية، والجمل على المنهج ١ / ٣٥٥، والمغني والشرح ١ / ٥٢٨
(٢) الشرح الكبير للدردير ١ / ٢٤٨، ونسبه صاحب عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان (ص ٧٩ ط مصطفى الحلبي) إلى ابن عبدوس، والحواشي المدنية ١ / ١٦٦ ط الحلبي.
(٣) الفتاوى الهندية ١ / ٧٤، وابن عابدين ١ / ٣٣١، والبحر الرائق، ١ / ٣٣١ المطبعة العلمية، والخرشي ١ / ٢٨٢، والدسوقي ١ / ٢٤٨، وشرح الروض ١ / ١٥٤، والمغني مع الشرح ١ / ٥٣١