للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج - الْعَوْرَةُ:

٧ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ السَّاعِدَ دَاخِلٌ فِي عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ فِي الصَّلاَةِ وَفِي غَيْرِ الصَّلاَةِ.

إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّ السَّاعِدَ مِنَ الْعَوْرَةِ الْخَفِيفَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ، فَإِذَا انْكَشَفَ فِي الصَّلاَةِ أَعَادَتْهَا مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ، وَلاَ تُعِيدُ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ

وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي حُكْمِ الذِّرَاعِ (السَّاعِدِ) فَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلاَةِ وَفِي غَيْرِ الصَّلاَةِ وَهُوَ الأَْصَحُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى هُوَ عَوْرَةٌ فِي الصَّلاَةِ لاَ خَارِجِهَا. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ إِلَى سَاعِدِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الأَْجْنَبِيَّةِ إِذَا آجَرَتْ نَفْسَهَا لِلْخِدْمَةِ كَالطَّبْخِ وَغَسْل الثِّيَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، كَمَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى مِرْفَقِهَا؛ لأَِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى إِبْدَائِهِمَا عَادَةً (١) .

وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (عَوْرَةٍ) .

د - فِي الْقِصَاصِ:

٨ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ الْجَانِي يَدَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمِرْفَقِ عَمْدًا، وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى الْجَانِي.


(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٧٢، ٥ / ٢٣٦، والفواكه الدواني ١ / ٢٥١، وجواهر الإكليل ١ / ٤١، والمجموع للنووي ٣ / ١٦٧، وكشاف القناع ١ / ٢٦٦.