للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هـ - الدِّيوَانُ:

٦ - يَتَعَيَّنُ الْفَصْل بَيْنَ الدِّيوَانِ الْعَامِّ، وَدِيوَانِ الْقَضَاءِ.

أ - أَمَّا الدِّيوَانُ الْعَامُّ: فَهُوَ مَوْضِعٌ لِحِفْظِ مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ السَّلْطَنَةِ مِنَ الأَْعْمَال، وَالأَْمْوَال، وَمَنْ يَقُومُ بِهَا مِنَ الْجُيُوشِ، وَالْعُمَّال (١) .

ب - أَمَّا دِيوَانُ الْقَضَاءِ: فَهُوَ هَذِهِ السِّجِلاَّتُ وَغَيْرُهَا مِنَ الْمَحَاضِرِ، وَالصُّكُوكِ، وَكُتُبِ نَصْبِ الأَْوْصِيَاءِ، وَقِوَامِ الأَْوْقَافِ، وَالْوَدَائِعِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ (٢) .

و الْحُجَّةُ:

٧ - الْحُجَّةُ تُطْلَقُ عَلَى السِّجِل وَعَلَى الْوَثِيقَةِ. فَهِيَ أَعَمُّ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ تُطْلَقُ عَلَى السِّجِل، وَالْمَحْضَرِ، وَالصَّكِّ. ثُمَّ أُطْلِقَتْ فِي الْعُرْفِ عَلَى مَا نُقِل مِنَ السِّجِل مِنَ الْوَاقِعَةِ، وَعَلَيْهِ عَلاَمَةُ الْقَاضِي أَعْلاَهُ، وَخَطُّ الشَّاهِدَيْنِ أَسْفَلُهُ، وَأُعْطِيَ لِلْخَصْمِ.

وَخَصَّ الْحَنَابِلَةُ الْحُجَّةَ بِالْحُكْمِ الْقَائِمِ عَلَى الْبَيِّنَةِ (٣) .


(١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٩٩، والأحكام السلطانية للفراء ص ٢٢٠.
(٢) أدب القاضي للماوردي ١ / ٢٢٠ (ف ٢٨٧) ، وشرح أدب القاضي للخصاف ١ / ٢٥٩ (ف ١٢٨) ، والبحر الرائق ٦ / ٢٩٩، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٣٦٩، والمغني ١٠ / ١٣١، ومطالب أولي النهى ٦ / ٤٧٤، وكشاف القناع ٦ / ٣٠٦.
(٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٦٩، ٣٧٦، والبحر الرائق ٦ / ٦٩٩، وحاشية الباجوري ٢ / ٤٠٢، ومطالب أولي النهى ٦ / ٥٤٥.