للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - الرَّحِمُ نَوْعَانِ:

رَحِمٌ مَحْرَمٌ، وَرَحِمُ غَيْرُ مَحْرَمٍ.

وَضَابِطُ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ: كُل شَخْصَيْنِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةُ لَوْ فُرِضَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالآْخَرُ أُنْثَى لَمْ يَحِل لَهُمَا أَنْ يَتَنَاكَحَا، كَالآْبَاءِ وَالأُْمَّهَاتِ وَالإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ وَالأَْجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَإِنْ عَلَوْا، وَالأَْوْلاَدِ وَأَوْلاَدِهِمْ وَإِنْ نَزَلُوا، وَالأَْعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالأَْخْوَال وَالْخَالاَتِ، وَمَنْ عَدَا هَؤُلاَءِ مِنَ الأَْرْحَامِ، فَلاَ تَتَحَقَّقُ فِيهِمُ الْمَحْرَمِيَّةُ، كَبَنَاتِ الأَْعْمَامِ وَبَنَاتِ الْعَمَّاتِ وَبَنَاتِ الأَْخْوَال وَبَنَاتِ الْخَالاَتِ (١) .

الصِّفَةُ (الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ) :

تَتَّصِل بِالأَْرْحَامِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ مُتَعَلِّقِهَا. وَبَيَانُهَا فِيمَا يَأْتِي:

صِلَةُ الأَْرْحَامِ:

٣ - الصِّلَةُ هِيَ فِعْل مَا يُعَدُّ بِهِ الإِْنْسَانُ وَاصِلاً، قَال ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْثَمِيُّ: " الصِّلَةُ إِيصَال نَوْعٍ مِنَ الإِْحْسَانِ (٢) ".

وَصِلَةُ الرَّحِمِ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْبَوَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ (٣) ، وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ.


(١) البدائع ٥ / ١٢٢، والفروق ١ / ١٤٧، وكفاية الطالب الرباني ٢ / ٣٣٩، وشرح الروض ٣ / ١١٠، والآداب الشرعية ١ / ٥٠٧، وفتاوى ابن تيمية ٢٩ / ٢٨٢، والفتاوى الهندية ٢ / ٨،٧
(٢) البحر الرائق ٨ / ٥٠٨، ونهاية المحتاج ٥ / ٤١٩، ومغني المحتاج ٢ / ٤٠٥، وبجيرمي على المنهج ٣ / ٢١٩، والزواجر لابن حجر ٢ / ٦٥
(٣) ابن عابدين ٥ / ٢٦٤، وكفاية الطالب الرباني ٢ / ٣٣٩، وفتاوى ابن تيمية ٢٩ / ١٨٦، والآداب الشرعية ١ / ٥٠٧