للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَال عَلِيُّ كَنُونٍ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الزَّرْقَانِيِّ: إِنْ وَقَفَ الأَْئِمَّةُ وَقْفًا عَلَى جِهَةِ الْبِرِّ وَالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَنَسَبُوهُ لأَِنْفُسِهِمْ فَلاَ يَصِحُّ (١) .

الثَّانِي: الْمُرْصَدُ (بِفَتْحِ الصَّادِ) :

٨ - يُشْتَرَطُ فِي الْمَال الْمُرْصَدِ أَنْ يَكُونَ عَيْنًا قَدْ آلَتْ إِلَى بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ بِالاِتِّفَاقِ (٢) ، كَالأَْرَاضِيِ الَّتِي اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً، وَآلَتْ إِلَى بَيْتِ الْمَال، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلإِْمَامِ أَنْ يَرْصُدَ شَيْئًا مِنْ أَرَاضِي الْحَوْزِ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الأَْرَاضِيَ مِلْكُ أَصْحَابِهَا، وَلَيْسَتْ مِلْكًا لِبَيْتِ الْمَال.

وَالْمُرَادُ بِأَرْضِ الْحَوْزِ هُنَا: الأَْرْضُ الَّتِي عَجَزَ صَاحِبُهَا عَنْ زِرَاعَتِهَا، وَأَدَاءِ خَرَاجِهَا، فَدَفَعَهَا إِلَى الإِْمَامِ لِتَكُونَ مَنَافِعُهَا جَبْرًا لِلْخَرَاجِ (٣) .

الثَّالِثُ: الْمُرْصَدُ عَلَيْهِ:

٩ - يُشْتَرَطُ فِي الْمُرْصَدِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَصَارِفِ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِ الإِْجْمَال (٤) . فَإِنْ لَمْ


(١) حاشية كنون على شرح الزرقاني لمختصر خليل ٧ / ١٣١
(٢) الفتاوى المهدية ٢ / ٢٤٦، وابن عابدين ٣ / ٢٥٩، وحاشية أبو السعود ٢ / ٥٠٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ١ / ٣١٠، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٥ / ٣٩٢، وحاشية الدسوقي ٤ / ٨٢، ومطالب أولي النهى ٤ / ٢٧٨ ونهاية الزين شرح قرة العين ص: ٢٦٨
(٣) البحر الرائق ٥ / ٢٠٣، وهي تختلف عن أراضي الحوز التي يذكرونها في الغنائم والخراج، وهي ما مات أربابه بلا وارث وآل لبيت المال، أو فتح عنوة وأبقي للمسلمين إلى يوم القيامة. انظر حاشية ابن عابدين ٣ / ٢٥٦، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ٢ / ٤٦٣
(٤) الفتاوى المهدية ٢ / ٦٤٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم ١ / ١٩٠، وابن عابدين ٣ / ٢٦٦، والشرواني على التحفة ٥ / ٣٩٢