للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ هَذَا الْحُكْمُ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، عَلَى أَقْوَالٍ:

٤ - الأَْوَّل: وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، أَنَّ الْكُفَّارَ يُمْنَعُونَ مِنْ سُكْنَى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ كُلِّهَا (١) ، أَخْذًا بِظَاهِرِ الأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ وَمِنْهَا:

حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: لأَُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لاَ أَدَعَ إِلاَّ مُسْلِمًا. (٢)

وَحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ (٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: لاَ يَجْتَمِعُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ (٤) ، وَرَوَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: قَاتَل اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لاَ يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ} (٥)

قَال ابْنُ الْهُمَامِ: " لاَ يُمَكَّنُونَ - يَعْنِي أَهْل الذِّمَّةِ مِنَ السُّكْنَى فِي أَمْصَارِ الْعَرَبِ وَقُرَاهَا، بِخِلاَفِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لَيْسَتْ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، يُمَكَّنُونَ مِنْ سُكْنَاهَا (٦) . " وَفِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ "


(١) فتح القدير ٤ / ٣٧٩
(٢) حديث: " لأخرجن اليهود. . . . . " رواه مسلم ٣ / ١٣٨٨، ط عيسى الحلبي، ورواه أبو عبيد في الأموال ص ٩٨ ط القاهرة عن جابر، وزاد " فأخرجهم عمر ".
(٣) أحكام أهل الذمة ١ / ١٧٦، وحديث عائشة قالت: " آخر ما عهد. . . " رواه أحمد ٦ / ٢٧٥، ط الميمنية، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد ٥ / ٣٢٥ ط القدسي) .
(٤) حديث ابن عمر: " لا يجتمع في جزيرة العرب. . . . . " أخرجه أبو عبيد في الأموال ص ٩٨ ط القاهرة.
(٥) حديث: " قاتل الله اليهود. . . . . " أخرجه مالك مرسلا (الموطأ ٢ / ٨٩٢ ط عيسى الحلبي) وهو في الصحيحين عن عائشة مرفوعا.
(٦) فتح القدير ٤ / ٣٧٩