للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسِيءِ صَلاَتَهُ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِل قَائِمًا، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاوَمَ عَلَيْهِ. لِقَوْل أَبِي حُمَيْدٍ فِي صِفَةِ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُل فَقَارٍ مَكَانَهُ (١) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

وَيَدْخُل فِي رُكْنِ الاِعْتِدَال الرَّفْعُ مِنْهُ لاِسْتِلْزَامِهِ لَهُ، وَفَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ بَيْنَهُمَا فَعَدُّوا كُلًّا مِنْهُمَا رُكْنًا. قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَتَبْطُل الصَّلاَةُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَأَمَّا إِنْ تَرَكَهُ سَهْوًا فَيَرْجِعُ مُحْدَوْدِبًا حَتَّى يَصِل لِحَالَةِ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَرْفَعُ، وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلاَمِ إِلاَّ الْمَأْمُومَ فَلاَ يَسْجُدُ لِحَمْل الإِْمَامِ لِسَهْوِهِ، فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ مُحْدَوْدِبًا وَرَجَعَ قَائِمًا لَمْ تَبْطُل صَلاَتُهُ مُرَاعَاةً لِقَوْل ابْنِ حَبِيبٍ: إِنَّ تَارِكَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ سَهْوًا يَرْجِعُ قَائِمًا لاَ مُحْدَوْدِبًا كَتَارِكِ الرُّكُوعِ.

ثُمَّ إِنَّ أَكْثَرَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى نَفْيِ رُكْنِيَّةِ الاِعْتِدَال، وَأَنَّهُ سُنَّةٌ. قَالُوا: فَيَسْجُدُ لِتَرْكِهِ سَهْوًا، وَتَبْطُل الصَّلاَةُ بِتَرْكِهِ عَمْدًا قَطْعًا؛ لأَِنَّهُ سُنَّةٌ شُهِرَتْ فَرْضِيَّتُهَا.

قَال الدُّسُوقِيُّ: قَال شَيْخُنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَدَوِيُّ - هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ


(١) حديث أبي حميد الساعدي: " فإذا رفع رأسه استوى. . ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٣٠ ٥ - ط السلفية) .