للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ (١) . . . الْحَدِيثَ، وَقَال عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ إِلاَّ بِتَشَهُّدٍ.

وَأَقَل التَّشَهُّدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ. سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ. وَهُوَ أَقَلُّهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - أَيْضًا - بِدُونِ لَفْظِ: " وَبَرَكَاتُهُ ". مَعَ التَّخْيِيرِ بَيْنَ " وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ " " وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " لاِتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ عَلَى ذَلِكَ.

وَالتَّشَهُّدُ الأَْخِيرُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِرُكْنٍ (٢) .

ك - الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ:

٢٦ - هِيَ رُكْنٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٣) } ، وَلِحَدِيثِ: قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَال: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ


(١) حديث ابن مسعود: " كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد. . . ". أخرجه النسائي (٣ / ٤٠ - ط دار المحاسن) وصححه الدارقطني إسناده.
(٢) حاشية الدسوقي ١ / ٢٤٣، مغني المحتاج ١ / ١٧٢، كشاف القناع ١ / ٣٨٨، مطالب أولي النهى ١ / ٤٩٩.
(٣) سورة الأحزاب / ٥٦.