للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) وَهِيَ رُكْنٌ فِي جَمِيعِ الأَْرْكَانِ (٢) .

ن - تَرْتِيبُ الأَْرْكَانِ:

٢٩ - لَمَّا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهَا مُرَتَّبَةً، مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (٣) وَعَلَّمَهَا لِلْمُسِيءِ صَلاَتَهُ مُرَتَّبَةً " بِثُمَّ " وَلأَِنَّهَا عِبَادَةٌ تَبْطُل بِالْحَدَثِ كَانَ التَّرْتِيبُ فِيهَا رُكْنًا كَغَيْرِهِ. وَالتَّرْتِيبُ وَاجِبٌ فِي الْفَرَائِضِ فِي أَنْفُسِهَا فَقَطْ. وَأَمَّا تَرْتِيبُ السُّنَنِ فِي أَنْفُسِهَا، أَوْ مَعَ الْفَرَائِضِ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ (٤) .

أَرْكَانُ الصَّلاَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ:

أَرْكَانُ الصَّلاَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ سِتَّةٌ:

أ - الْقِيَامُ:

٣٠ - وَهُوَ رُكْنٌ فِي فَرْضٍ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ، وَيَشْمَل التَّامَّ مِنْهُ وَهُوَ: الاِنْتِصَابُ مَعَ الاِعْتِدَال، وَغَيْرَ التَّامِّ وَهُوَ: الاِنْحِنَاءُ الْقَلِيل بِحَيْثُ لاَ تَنَال يَدَاهُ رُكْبَتَيْهِ، وَيَسْقُطُ عَنَ الْعَاجِزِ عَنْهُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا، وَالْعَجْزُ الْحُكْمِيُّ هُوَ: كَمَا لَوْ حَصَل لَهُ بِهِ أَلَمٌ شَدِيدٌ، أَوْ خَافَ زِيَادَةَ الْمَرَضِ


(١) حديث حذيفة: أنه رأي رجلا لا يتم ركوعه: أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٢٧٤، ٢٧٥ ط السلفية) .
(٢) حاشية الدسوقي ١ / ٢٤١، مغني المحتاج ١ / ١٦٤، كشاف القناع ١ / ٣٨٧، الإنصاف ٢ / ١١٣.
(٣) حديث: " صلوا كما رأيتموني أصلي ". تقدم ف ١٨.
(٤) حاشية الدسوقي ١ / ٢٤١، مغني المحتاج ١ / ١٥٨، كشاف القناع ١ / ٣٨٩.