للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَابِعًا: تَخَلُّفُ شَرْطِ الْوَقْتِ:

١٢٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ صَلَّى قَبْل دُخُول الْوَقْتِ فَإِنَّ صَلاَتَهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ إِذَا دَخَل الْوَقْتُ. أَمَّا لَوْ خَرَجَ وَقْتُ الصَّلاَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ وَلاَ تَسْقُطُ الصَّلاَةُ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا، وَتَكُونُ صَلاَتُهُ حِينَئِذٍ قَضَاءً. مَعَ تَرَتُّبِ الإِْثْمِ عَلَيْهِ لَوْ تَرَكَ الصَّلاَةَ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا عَمْدًا.

وَقَدْ أَجَازَ الشَّارِعُ أَدَاءَ الصَّلاَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فِي حَالاَتٍ مُعَيَّنَةٍ: كَالْجَمْعِ فِي السَّفَرِ وَالْمَطَرِ وَالْمَرَضِ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.

وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ لَوْ وَقَعَ بَعْضُهَا فِي الْوَقْتِ وَبَعْضُهَا خَارِجَهُ، وَذَلِكَ كَمَا لَوْ دَخَل فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ أَوِ الْعَصْرِ أَوْ غَيْرِهَا وَخَرَجَ الْوَقْتُ وَهُوَ فِيهَا هَل تَبْطُل صَلاَتُهُ أَمْ لاَ؟ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّ صَلاَتَهُ صَحِيحَةٌ سَوَاءٌ صَلَّى فِي الْوَقْتِ رَكْعَةً أَوْ أَقَل أَوْ أَكْثَرَ، عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ، هَل تَكُونُ أَدَاءً أَمْ قَضَاءً؟ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْل أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْل أَنْ