للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَسْمِيَتُهَا بِالصَّلاَةِ الْوُسْطَى:

٢٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلاَةِ الْوُسْطَى فِي قَوْله تَعَالَى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى} (١) صَلاَةُ الْعَصْرِ كَمَا وَرَدَتْ فِي الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ.

وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الأُْمِّ - أَنَّ الصَّلاَةَ الْوُسْطَى هِيَ الْفَجْرُ، حَتَّى إِنَّ الْمَالِكِيَّةَ يُسَمُّونَهَا الْوُسْطَى، قَال النَّفْرَاوِيُّ: لَهَا أَرْبَعَةُ أَسْمَاءٍ: الصُّبْحُ، وَالْفَجْرُ، وَالْوُسْطَى، وَالْغَدَاةُ (٢) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (الصَّلاَةُ الْوُسْطَى) .

أَوَّل وَقْتِ الْفَجْرِ وَآخِرُهُ:

٢٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ أَوَّل وَقْتِ صَلاَةِ الْفَجْرِ هُوَ طُلُوعُ الْفَجْرِ الثَّانِي أَيِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ، وَآخِرُ وَقْتِهَا إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ (٣) ، لِقَوْلِهِ: إِنَّ لِلصَّلاَةِ أَوَّلاً وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّل وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ


(١) سورة البقرة - الآية ٢٣٨
(٢) ابن عابدين ١ / ٢٤١، والحطاب ١ / ٣٩٨، ٤٠٠، والفواكه الدواني ١ / ١٩٢، والمجمع ٣ / ٦٠، ومغني المحتاج ١ / ١٢٤، وكشاف القناع ١ / ٢٥٦
(٣) فتح القدير مع الهداية ١ / ١٩٢، والفواكه الدواني ١ / ١٩٤، ومغني المحتاج ١ / ١٢٤، والمغني لابن قدامة ١ / ٣٨٥