للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلاَ يَخْرُجُ الاِسْتِعْمَال الْفِقْهِيُّ عَنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الاِسْتِعَانَةُ:

٢ - الاِسْتِعَانَةُ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا: طَلَبُ الإِْعَانَةِ. فَيَتَّفِقُ الاِسْتِخْدَامُ مَعَ الاِسْتِعَانَةِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِيهِ نَوْعُ مُعَاوَنَةٍ، غَيْرَ أَنَّ الاِسْتِخْدَامَ يَكُونُ مِنَ الْعَبْدِ وَلَهُ، وَتَكُونُ الاِسْتِعَانَةُ بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ تَكُونُ بِالْعَبْدِ (٢) .

ب - الاِسْتِئْجَارُ:

٣ - الاِسْتِئْجَارُ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا: طَلَبُ إِجَارَةِ الْعَيْنِ أَوِ الشَّخْصِ.

فَبَيْنَ الاِسْتِئْجَارِ وَالاِسْتِخْدَامِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ، فَالاِسْتِئْجَارُ لِلزِّرَاعَةِ، وَرَعْيِ الأَْغْنَامِ لاَ يُسَمَّى خِدْمَةً، وَكَذَلِكَ لاَ يُقَال لِلْمُسْتَأْجَرِ لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ خَادِمٌ، وَيَنْفَرِدُ الاِسْتِخْدَامُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ (٣) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٤ - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاِسْتِخْدَامِ بِاخْتِلاَفِ الْخَادِمِ وَالْمَخْدُومِ، وَالْغَرَضُ الدَّاعِي إِلَى الاِسْتِخْدَامِ، مِمَّا يَجْعَل الأَْحْكَامَ الْخَمْسَةَ تَعْتَرِيهِ.


(١) ابن عابدين ٢ / ٣٣٤ ط بولاق، ونهاية المحتاج ١ / ١٧٩، ٤ / ١٦٧، والقليوبي وعميرة ٣ / ١٨، ١٩ ط الحلبي، والمغني مع الشرح ٩ / ٣٣٩ ط المنار الأولى.
(٢) أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٥ ط عيسى الحلبي، وطلبة الطلبة ص ٤٥، والفروق للعسكري ص ٢١٥ط بيروت
(٣) ابن عابدين ٢ / ٣٣٤ ط بولاق، والشبراملسي على النهاية ٤ / ١٦٧ ط الحلبي، وقليوبي وعميرة ٣ / ١٨، ١٩