للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ج - أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ مُتَعَدِّيًا غَيْرَ مَقْصُورٍ عَلَى الأَْصْل، فَإِذَا كَانَ مَقْصُورًا عَلَى الأَْصْل لَمْ يَصِحَّ الْقِيَاسُ؛ لاِنْعِدَامِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ، كَإِبَاحَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ فَإِنَّهُ لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِمَا الْمُشْتَغِل بِالأَْعْمَال الشَّاقَّةِ؛ لأَِنَّ الْعِلَّةَ هِيَ السَّفَرُ وَهُوَ لاَ يُوجَدُ إِلاَّ فِي مُسَافِرٍ، أَوِ الْمَرَضُ وَهُوَ لاَ يُوجَدُ إِلاَّ فِي مَرِيضٍ.

د - أَلاَّ يَكُونَ مِنَ الأَْوْصَافِ الَّتِي أَلْغَى الشَّارِعُ اعْتِبَارَهَا، كَأَنْ يُضِيفَ الشَّارِعُ الْحُكْمَ إِلَى وَصْفٍ وَيَنُوطَهُ بِهِ ثُمَّ تَقْتَرِنُ بِهِ أَوْصَافٌ عُلِمَ بِعَادَةِ الشَّرْعِ وَمَوَارِدِهِ وَمَصَادِرِهِ فِي أَحْكَامِهِ أَنَّهُ لاَ مَدْخَل لَهَا فِي التَّأْثِيرِ كَكَوْنِ الَّذِي أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِوِقَاعِ أَهْلِهِ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الشَّارِعُ الْعِتْقَ أَعْرَابِيًّا، فَإِنَّا نُلْحِقُهُ كُل مُكَلَّفٍ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ، وَنَحْذِفُ عَنْ دَرَجَةِ الاِعْتِبَارِ وَصْفَ كَوْنِهِ أَعْرَابِيًّا وَاقَعَ مَنْكُوحَتَهُ فِي رَمَضَانَ مُعَيَّنٍ وَفِي يَوْمٍ مِنْهُ؛ لأَِنَّا نَعْلَمُ مِنْ عَادَةِ الشَّرْعِ وَمَوَارِدِهِ وَمَصَادِرِهِ أَنَّ مَنَاطَ الْحُكْمِ وِقَاعُ مُكَلَّفٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ.

وَتَفْصِيل شُرُوطِ الْعِلَّةِ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ

. مَا تَثْبُتُ بِهِ الْعِلَّةُ:

٨ - تَثْبُتُ الْعِلَّةُ بِالأَْدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْكِتَابِ