للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ الْعُمْرَةُ عَنِ الْحَيِّ إِلاَّ بِإِذْنِهِ؛ لأَِنَّهَا عِبَادَةٌ تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ، فَلَمْ تَجُزْ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، أَمَّا الْمَيِّتُ فَتَجُوزُ عَنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (١) .


(١) بدائع الصنائع ٢ / ٢١٣، ٢١٤، منح الجليل ١ / ٤٤٩، مغني المحتاج ١ / ٤٦٨ وما بعدها، والمجموع ٧ / ١٢٠، المغني لابن قدامة ٣ / ٢٣٤.