للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَْخِ وَبَنَاتُ الأُْخْتِ. .} (١) .

وَلِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا (٢) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (٣) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (مُحَرَّمَات، نِكَاح)

مِيرَاثُ الْعَمَّةِ:

٣ - الْعَمَّةُ فِي النَّسَبِ فِي الْمِيرَاثِ مِنْ قَبِيل ذَوِي الأَْرْحَامِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الأَْرْحَامِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِتَوْرِيثِهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ.

وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِتَوْرِيثِهِمْ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِ ذَوِي الأَْرْحَامِ.

وَذَلِكَ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِرْث ف ٧٤) .


(١) سورة النساء / ٢٣.
(٢) حديث: " لا تنكح المرأة على عمتها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ١٦٠) ومسلم (٢ / ١٠٢٩) من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم.
(٣) حديث: " يحرم من الرضاعة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٢٥٣) ومسلم (٢ / ١٠٧٢) من حديث ابن عباس. وحاشية ابن عابدين ٢ / ٢٨٤، وفتح القدير ٢ / ٣٦٣، ٣٥٨، والقوانين الفقهية ص١٣٧ ط. دار القلم بيروت لبنان، والقليوبي ٣ / ٢٤١، والمغني لابن قدامة ٦ / ٥٦٧ - ٥٦٨ ط. الرياض.