للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هَذِهِ الصَّدَقَةَ الَّتِي يُؤَدِّيهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، قَال: فَسَلْهُ يَا رَسُول اللَّهِ، هَل كَتَمْت مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا قَطُّ، أَوْ مَاكَسْت فِيهَا طَالِبَهَا؟ قَال: فَسَأَلَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَال: لاَ، فَقَال لَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُمْ، إِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ خَيْرٌ مِنْك. (١)

أُمُورٌ تُبَاحُ فِيهَا الْغِيبَةُ:

١٠ - الأَْصْل فِي الْغِيبَةِ التَّحْرِيمُ لِلأَْدِلَّةِ الثَّابِتَةِ فِي ذَلِكَ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أُمُورًا سِتَّةً تُبَاحُ فِيهَا الْغِيبَةُ لِمَا فِيهَا مِنْ الْمَصْلَحَةِ؛ وَلأَِنَّ الْمُجَوِّزَ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ شَرْعِيٌّ لاَ يُمْكِنُ الْوُصُول إِلَيْهِ إِلاَّ بِهَا وَتِلْكَ الأُْمُورُ هِيَ:

الأَْوَّل: التَّظَلُّمُ. يَجُوزُ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى السُّلْطَانِ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةٌ أَوْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إِنْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ، فَيَذْكُرُ أَنَّ فُلاَنًا ظَلَمَنِي وَفَعَل بِي كَذَا وَأَخَذَ لِي كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ. (٢)


(١) حديث أبي الطفيل " أن رجلاً مر على قوم فسلم عليهم. . ". أخرجه أحمد (٥ / ٤٥٥) وصحح إسناده العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (٣ / ١٤٥ - بهامش الإحياء) .
(٢) الأذكار للنووي ٣٠٣ ط الكتاب العربي، والجامع لأحكام القرآن ١٦ / ٣٣٩ ط الكتب المصرية، وفتح الباري ١٠ / ٤٧٢ ط الرياض، ومختصر منهاج القاصدين ١٧٣ نشر دار البيان.