للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ح - شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِلأَْصْل:

٩ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عَدَمَ التُّهْمَةِ، وَذَكَرُوا أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ التُّهْمَةِ الْبَعْضِيَّةَ، فَلاَ تُقْبَل شَهَادَةُ أَصْلٍ لِفَرْعِهِ، وَلاَ فَرْعٍ لأَِصْلِهِ، وَتُقْبَل شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ.

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (شَهَادَةٌ ف ٢٦) (وَبَعْضِيَّةٌ ف ٨) (وَوَلَد) .

ثَانِيًا: الْفَرْعُ بِمَعْنَى الْمَقِيسِ:

١٠ - عَرَّفَ الأُْصُولِيُّونَ الْقِيَاسَ بِأَنَّهُ: تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنَ الأَْصْل إِلَى الْفَرْعِ بِعِلَّةٍ مُتَّحِدَةٍ لاَ تُدْرَكُ بِمُجَرَّدِ اللُّغَةِ، وَالْمُرَادُ بِالأَْصْل الْمَقِيسُ عَلَيْهِ، وَالْفَرْعِ الْمَقِيسُ (١) .

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (قِيَاس) وَالْمُلْحَقَ الأُْصُولِيَّ.

ثَالِثًا: الْفَرْعُ بِمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَفَرِّعَةِ عَنْ أَصْلٍ:

١١ - مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ الَّتِي قَرَّرَهَا الْفُقَهَاءُ قَوْلُهُمُ: الْفَرْعُ يَسْقُطُ إِذَا سَقَطَ الأَْصْل، وَنَحْوُهَا قَاعِدَةُ: التَّابِعُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِ الْمَتْبُوعِ، فَالشَّيْءُ الَّذِي يَكُونُ وُجُودُهُ أَصْلاً لِوُجُودِ شَيْءٍ آخَرَ يَتْبَعُهُ فِي الْوُجُودِ يَكُونُ ذَلِكَ


(١) التلويح على التوضيح ٢ / ٥٢، والإحكام في أصول الأحكام٣ / ١٨٦.