للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - اسْتِعْمَال الطِّيبِ:

٥ - اسْتِعْمَال الطِّيبِ مُسْتَحَبٌّ فِي الْجُمْلَةِ، إِلاَّ فِي الإِْحْرَامِ، أَوِ الإِْحْدَادِ، أَوْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ بِالنِّسَاءِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْبُيُوتِ.

وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِحْرَامٌ) (وَإِحْدَادٌ) . (١)

ج - اسْتِعْمَال جُلُودِ الْمَيْتَةِ:

٦ - اسْتِعْمَال جُلُودِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ غَيْرُ جَائِزٍ فِي الْجُمْلَةِ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَبْل الدَّبْغِ، وَقَدْ أَجَازَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ بَعْدَ قَطْعِ الرُّطُوبَةِ بِالتَّشْمِيسِ أَوِ التَّتْرِيبِ. وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ: (دِبَاغَةٌ) . (٢)

د - اسْتِعْمَال أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

٧ - مَنَعَ الْعُلَمَاءُ اسْتِعْمَال أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الأَْكْل وَالشُّرْبِ، لِمَا وَرَدَ فِيهَا مِنْ نُصُوصٍ مِنْهَا: قَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآْخِرَةِ (٣) .

وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ: (آنِيَةٌ) . (٤)


(١) ابن عابدين ١ / ٥٥٦، ٢ / ٦١٦ ط بولاق الأولى، وجواهر الإكليل ١ / ٣٨٩، ١ / ٩٦ ط ابن شقرون، وقليوبي ١ / ٣٢٦ و٢ / ١٣٣، ٤ / ٥٣ ط حلبي، والمغني ١ / ٩٣، ٣ / ٣١٥ - ٣١٧.
(٢) ابن عابدين ١ / ٩٣٧، والمغني ١ / ٦٦، وجواهر الإكليل ١ / ٩، والجمل ١ / ٩٤.
(٣) حديث " لا تشربوا. . . . " أخرجه البخاري ومسلم من حديث حذيفة مرفوعا (جامع الأصول ١ / ٣٨٥ نشر مكتبة الحلواني ١٣٨٩ هـ) .
(٤) ابن عابدين ٥ / ٢٣٧، ٨ / ٣٨١، وقليوبي وعميرة ٣ / ٢٩٧، وجواهر الإكليل ١ / ١٠.