للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٢٠) أَنْ يُكَبِّرَ - أَثْنَاءَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ - بِلاَ إسْرَافٍ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ.

(٢١) أَنْ يَخْرُجَ بِهِمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَوَّل النَّهَارِ إنْ أَمْكَنَ لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ (١) .

(٢٢) أَنْ يَعْرِضَ الإِْسْلاَمَ عَلَى الْكُفَّارِ قَبْل بَدْءِ الْقِتَال مَعَهُمْ إنْ عَلِمَ أَنَّ الدَّعْوَةَ لَمْ تَبْلُغْهُمْ (٢) ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ اُدْعُهُمْ إلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُول اللَّهِ (٣) .

ثَانِيًا: قَائِدُ الدَّابَّةِ:

٦ - الأَْصْل فِي جِنَايَةِ الدَّابَّةِ أَنَّهَا هَدَرٌ، إلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ ذَكَرُوا أَنَّ قَائِدَ الدَّابَّةِ وَرَاكِبَهَا وَسَائِقَهَا إذَا حَصَل مِنْهُ تَقْصِيرٌ أَوْ تَعَدٍّ فِي اسْتِعْمَالِهَا، وَنَتَجَ عَنْ ذَلِكَ جِنَايَةٌ أَوْ إتْلاَفٌ، كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمْ بِالتَّسْبِيبِ (٤) ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ


(١) حديث: أنه صلى الله عليه وسلم " كان يحب أن يخرج يوم الخميس ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٨ / ١١٣) من حديث كعب ابن مالك.
(٢) المغني لابن قدامة ٨ / ٣٦٦، مغني المحتاج ٤ / ٢٢٠، الأحكام السلطانية للماوردي ص٣٥ وما بعدها، وللقاضي أبي يعلى ص٣٩ وما بعدها.
(٣) حديث: " ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٢٦١) من حديث ابن عباس.
(٤) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٨٦ وما بعدها، مغني المحتاج ٤ / ٢٠٤ وما بعدها، ومجلة الأحكام العدلية مادة (٩٣١ - ٩٤٠) .