للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذَلِكَ: الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْوَقْفِ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَعَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَكَذَا الْوَصِيَّةُ لِمِثْل ذَلِكَ، مِنْهَا الإِْسْقَاطَاتُ الْمَحْضَةُ كَالطَّلاَقِ وَالْعَتَاقِ إذَا كَانَا بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَهَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا قَبُولٌ وَيَكْفِي لِتَمَامِهَا الإِْيجَابُ فَقَطْ.

وَمِنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مَا اُخْتُلِفَ فِي اشْتِرَاطِ الْقَبُول فِيهِ، كَالإِْبْرَاءِ بِنَاءً عَلَى الاِخْتِلاَفِ فِي أَنَّهُ إسْقَاطٌ أَوْ تَمْلِيكٌ (١) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (عَقْدٌ) .

٩ - وَمِمَّا يَتَّصِل بِالْقَبُول مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْ دَائِرَةِ الْعُقُودِ كَقَبُول شَهَادَةِ الشَّاهِدِ، وَقَبُول الدَّعْوَةِ لِلْوَلاَئِمِ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ.

شُرُوطُ الْقَبُول فِي الْعُقُودِ:

لِلْقَبُول فِي الْعُقُودِ شُرُوطٌ مِنْهَا:

أ - أَنْ يَكُونَ الْقَبُول عَلَى وَفْقِ الإِْيجَابِ:

١٠ - وَهَذَا شَرْطٌ فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ، فَفِي الْبَيْعِ مَثَلاً يُشْتَرَطُ أَنْ يَقْبَل الْمُشْتَرِي مَا أَوْجَبَهُ الْبَائِعُ، فَإِنْ خَالَفَهُ بِأَنْ قَبِل غَيْرَ مَا أَوْجَبَهُ أَوْ بَعْضَ مَا أَوْجَبَهُ لَمْ يَنْعَقِدِ


(١) المنثور ٢ / ٣٩٧ - ٣٩٨، والبدائع ٢ / ٢٩٩، ٤ / ١٧٤، و٥ / ٣٣، و٦ / ٢٠، ٧٩، والحطاب ٦ / ٢٢، ٥٤، وابن عابدين ٤ / ٥، ومغني المحتاج ٢ / ١٧٩، وأشباه السيوطي ٣٠٣ وما بعدها، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٥٤٣.