للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ الَّتِي انْقَضَتْ (١) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولاَتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عِدَّة ف ٣٨)

ج - انْتِقَال الْعِدَّةِ مِنَ الأَْشْهُرِ إِلَى الأَْقْرَاءِ:

٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَةَ إِذَا اعْتَدَّتْ بِبَعْضِ الأَْشْهُرِ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ، تَنْتَقِل عِدَّتُهَا مِنَ الأَْشْهُرِ إِلَى الأَْقْرَاءِ؛ لأَِنَّ الأَْشْهُرَ فِي حَقِّ الصَّغِيرَةِ بَدَلٌ عَنِ الأَْقْرَاءِ، وَقَدْ ثَبَتَتِ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمُبْدَل، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْمُبْدَل قَبْل حُصُول الْمَقْصُودِ بِالْبَدَل تُبْطِل حُكْمَ الْبَدَل (٣) .

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ: (عِدَّة ف ٢٨ - ٣١)


(١) بدائع الصنائع ٣ / ٢٠١، والدسوقي ٢ / ٤٧٤، ونهاية المحتاج ٧ / ١٢٩، وروضة الطالبين ١ / ٣٧٧، ومغني المحتاج ٣ / ٣٨٩، والمغني ٩ / ١٠٣.
(٢) سورة الطلاق / ٤.
(٣) البدائع ٣ / ٢٠٠، والدسوقي ٣ / ٤٧٣، ومغني المحتاج ٣ / ٣٨٦، وروضة الطالبين ٨ / ٣٧٢، والمغني ٩ / ١٠٢، ١٠٣.