للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ز - فِي سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ وَعَوْدَتِهَا:

١٠ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تُنْشِئَ سَفَرًا قَرِيبًا كَانَ هَذَا السَّفَرُ أَوْ بَعِيدًا، بَل يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَلْزَمَ بَيْتَ الزَّوْجِيَّةِ الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُهُ وَإِنْ كَانَ هَذَا السَّفَرُ لأَِجْل الْحَجِّ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا خَرَجَتْ ثُمَّ طَرَأَتْ. الْعِدَّةُ هَل عَلَيْهَا أَنْ تَعُودَ لِتَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا، أَمْ يَجُوزَ لَهَا أَنْ تَمْضِيَ فِي سَفَرِهَا؟ وَهَل السَّفَرُ الْقَرِيبُ فِي ذَلِكَ يَخْتَلِفُ عَنِ السَّفَرِ الْبَعِيدِ (١) ؟ .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْدَاد ف ١٩، ٢٠، ٢٢. ٢٣) .

قُرْبَان

انْظُرْ: قُرْبَة


(١) البدائع ٣ / ٢٠٥ وما بعدها، وجواهر الإكليل ١ / ٣٩٢ وما بعدها، ومغني المحتاج ٣ / ٤٠٢ وما بعدها، والمغني لابن قدامة ٧ / ٥٣١ وما بعدها.