للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كَانَ مُتَلَبِّسًا بِمَا يُوجِبُ فِسْقَهُ، أَوْ كَانَ قَصْدُهُ الاِنْتِقَامَ مِنْ أَعْدَائِهِ، أَوْ أَخْذَ الرِّشْوَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ. (١)

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يُكْرَهُ تَحْرِيمًا تَقَلُّدُ الْقَضَاءِ لِمَنْ يَخَافُ الْحَيْفَ فِيهِ، بِأَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ يَجُورُ فِي الْحُكْمِ، أَوْ يَرَى فِي نَفْسِهِ الْعَجْزَ عَنْ سَمَاعِ دَعَاوَى كُل الْخُصُومِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَوْ أَمِنَ الْخَوْفَ فَلاَ يُكْرَهُ. (٢)

١٠ - وَيَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ أَنْ يَنْصِبَ الْقُضَاةَ فِي الْبُلْدَانِ؛ لأَِنَّ الإِْمَامَ هُوَ الْمُسْتَخْلَفُ عَلَى الأُْمَّةِ وَالْقَائِمُ بِأَمْرِهَا، وَالْمُتَكَلِّمُ بِمَصْلَحَتِهَا، وَالْمَسْئُول عَنْهَا، فَتَقْلِيدُ الْقُضَاةِ مِنْ جِهَتِهِ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ وِلاَيَتِهِ؛ وَلأَِنَّ التَّقْلِيدَ لاَ يَصِحُّ إِلاَّ مِنْ قِبَلِهِ. (٣)

حِكْمَةُ الْقَضَاءِ:

١١ - الْحِكْمَةُ مِنَ الْقَضَاءِ: رَفْعُ التَّهَارُجِ وَرَدُّ


(١) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ١ / ١٣٤، فتح القدير ٥ / ٤٥٩، الفتاوى الهندية ٣ / ٣١٠، بدائع الصنائع للكاساني ٧ / ٣ - ٤، أدب القضاء لابن أبي الدم الحموي ص ٨٢، ٨٣، حاشية الجمل على شرح المنهج ٥ / ٣٣٥ - ٣٣٦، مغني المحتاج ٤ / ٣٧٣، حاشية الدسوقي ٤ / ١٣٠ - ١٣١، تبصرة الحكام ١ / ١٢، المغني لابن قدامة ٩ / ٣٤ - ٣٧، كشاف القناع ٦ / ٢٨٦ - ٢٨٨.
(٢) ابن عابدين ٥ / ٣٦٧.
(٣) كشاف القناع ٦ / ٢٨٦، ٢٨٨، وأدب القاضي للماوردي ١ / ١٣٧، وابن أبي الدم ص ٨٩، وتبصرة الحكام ١ / ٢١، وروضة القضاة ١ / ٧٣، والمغني لابن قدامة ٩ / ٣٨.