للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْغَيْبِ، أَوْ نَوْعٌ مِنَ الْمُقَامَرَةِ، وَكِلاَهُمَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ. (١)

إِحْلاَل الشَّرْعِ الاِسْتِخَارَةَ مَحَل الاِسْتِقْسَامِ:

٨ - لَمَّا كَانَ الإِْنْسَانُ بِطَبْعِهِ يَمِيل إلَى التَّعَرُّفِ عَلَى طَرِيقِهِ، وَالاِطْمِئْنَانِ إلَى أُمُورِ حَيَاتِهِ، فَقَدْ أَوْجَدَ الشَّرْعُ لِلإِْنْسَانِ مَا يُلْجَأُ بِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لِيَشْرَحَ صَدْرَهُ لِمَا فِيهِ الْخَيْرُ فَيَتَّجِهُ إلَيْهِ. وَالاِسْتِخَارَةُ طَلَبُ الْخِيَرَةِ فِي الشَّيْءِ (٢) ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِخَارَةٌ) .

اسْتِقْلاَل

اُنْظُرْ: انْفِرَادٌ

اسْتِكْسَاب

اُنْظُرْ: إنْفَاقٌ، وَنَفَقَةٌ


(١) القرطبي ٦ / ٥٩، وأحكام القرآن لابن العربي ٢ / ٥٤٣، والمغني ٧ / ٨، والمبسوط ٢٤ / ٢، وابن عابدين ١ / ٣١، ٣٢، ٣ / ٣٠٦، والفروق ٤ / ٢٤٠، والزواجر ٢ / ١٠٩ وما بعدها، وإعلام الموقعين ٤ / ٣٩٧، والآداب الشرعية لابن مفلح ٣ / ٣٧٦، ومنتهى الإرادات ٣ / ٣٩٥، وزاد المعاد ٤ / ٢٥٤ ط مصطفى الحلبي.
(٢) الأذكار للنووي ص ١٠١ ط دار الملاح للطباعة والنشر، والمغني ٢ / ١٣٣، وابن عابدين ١ / ٤٦١، ومنح الجليل ١ / ١٠.