للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوَادِحُ الْعَدَالَةِ

٤ - مِنْ قَوَادِحِ الْعَدَالَةِ مَا يَأْتِي:

أ - الْفِسْقُ فَلاَ تُقْبَل الشَّهَادَةُ مِنْ فَاسِقٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (١) وَالْفَاسِقُ لَيْسَ بِمَرْضِيٍّ.

ب - عَدَمُ الْمُرُوءَةِ: وَهِيَ سُقُوطُ الْهِمَّةِ، وَعَدَمُ التَّرَفُّعِ عَنِ الدَّنَايَا، فَلاَ يُقْبَل شَهَادَةُ مَنْ لاَ مُرُوءَةَ لَهُ؛ لأَِنَّهُ قَدْ لاَ يَتَرَفَّعُ عَنِ الْكَذِبِ.

ج - عَدَمُ النُّطْقِ: فَلاَ يُقْبَل شَهَادَةُ الأَْبْكَمِ.

د - التُّهْمَةُ: فَلاَ يُقْبَل شَهَادَةُ مَنْ يُتَّهَمُ بِجَرِّ نَفْعٍ، أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ كَأَنْ يَشْهَدَ لأَِصْلِهِ، أَوْ فَرْعِهِ (٢) .

وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: الْمُدَاوَمَةُ عَلَى تَرْكِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ وَمُسْتَحَبَّاتِ الصَّلاَةِ تَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ لِتَهَاوُنِ مُرْتَكِبِهَا بِالدِّينِ وَإِشْعَارِهِ بِقِلَّةِ مُبَالاَتِهِ بِالْمُهِمَّاتِ (٣) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَدَالَةٌ ف ١٧ وَشَهَادَةٌ ف ٢٢) وَمَا بَعْدَهَا.


(١) سورة البقرة / ٢٨٢.
(٢) لسان العرب، تاج العروس، ومتن اللغة مادة (قدح) .
(٣) مغني المحتاج ٤ / ٣٣٣، ورد المحتار ٤ / ٣٨١، والمغني ٩ / ١٦٧.