للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْحَصْكَفِيُّ: وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقِبْلَةِ الْعَرْصَةُ لاَ الْبِنَاءُ فَهِيَ مِنَ الأَْرْضِ السَّابِعَةِ إِلَى الْعَرْشِ (١) .

أَمَّا الصَّلاَةُ تَحْتَ الْكَعْبَةِ فَلاَ تَصِحُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مُطْلَقًا فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلاً لأَِنَّ مَا تَحْتَ الْمَسْجِدِ لاَ يُعْطَى حُكْمَهُ بِحَالٍ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ الدُّخُول تَحْتَهُ وَلاَ يَجُوزُ لَهُ الطَّيَرَانُ فَوْقَهُ (٢) .

وَتَجُوزُ الصَّلاَةُ فِي مَكَانٍ أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَعَلَّلُوا بِأَنَّ الْوَاجِبَ اسْتِقْبَال الْكَعْبَةِ وَمَا يُسَامِتُهَا مِنْ فَوْقِهَا أَوْ تَحْتِهَا بِدَلِيل مَا لَوْ زَالَتِ الْكَعْبَةُ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - أَنَّهُ يُسْتَقْبَل مَحَلُّهَا وَهَذَا مَوْضِعُ وِفَاقٍ لاَ خِلاَفَ فِيهِ (٣) .


(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٩٠.
(٢) حاشية الدسوقي ١ / ٢٢٩.
(٣) المغني ١ / ٤٤٠.