للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَكُل ذَلِكَ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ، لأَِنَّهُ مُقْتَدٍ، ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقَ بِهَا بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ (١) .

وَهَذَا التَّرْتِيبُ فِي إِتْمَامِ صَلاَةِ اللاَّحِقِ وَاجِبٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَلَيْسَ بِفَرْضٍ - خِلاَفًا لِزُفَرَ - حَتَّى لَوِ صَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي أَدْرَكَهَا مَعَ الإِْمَامِ ثُمَّ مَا نَامَ فِيهِ، ثُمَّ مَا سُبِقَ بِهِ، أَوْ صَلَّى أَوَلاَ مَا سُبِقَ بِهِ ثُمَّ مَا نَامَ فِيهِ ثُمَّ مَا أَدْرَكَهُ مَعَ الإِْمَامِ أَوْ عَكَسَ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَلاَ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ عِنْدَهُمْ خِلاَفًا لِزُفَرَ (٢) .

٧ - وَقَال الْمَالِكِيَّةُ:

إِنْ زُوحِمَ مُؤْتَمٌّ عَنْ رُكُوعٍ مَعَ إِمَامٍ حَتَّى رَفَعَ الإِْمَامُ رَأْسَهُ مِنْهُ مُعْتَدِلاً مُطْمَئِنًّا قَبْل إِتْيَانِ الْمَأْمُومِ بِأَدْنَى الرُّكُوعِ، أَوْ نَعَسَ أَيْ نَامَ الْمُؤْتَمُّ نَوْمًا خَفِيفًا لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَوْ حَصَل لَهُ نَحْوُهُ كَسَهْوٍ وَإِكْرَاهٍ وَحُدُوثِ مَرَضٍ مَنَعَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مَعَ إِمَامِهِ اتَّبَعَ الْمَأْمُومُ الإِْمَامَ أَيْ فَعَل مَا فَاتَهُ بِهِ إِمَامُهُ لِيُدْرِكَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ مِنْ سُجُودٍ أَوْ جُلُوسٍ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وُجُوبًا، وَهَذَا إِذَا حَصَل الْمَانِعُ لِلْمَأْمُومِ فِي غَيْرِ الرَّكْعَةِ الأُْولَى، لِثُبُوتِ مَأْمُومِيَّتِهِ بِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ الأُْولَى مَا لَمْ يَرْفَعِ الإِْمَامُ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِ غَيْرِ الأُْولَى بِأَنِ اعْتَقَدَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ الإِْمَامَ فِي ثَانِيَةِ سَجْدَتَيْهِ، فَإِنِ اعْتَقَدَ ذَلِكَ أَوْ


(١) (١) حاشية رد المحتار ١ / ٤٠٠، وشرح منية المصلي ص٤٦٩ - ٤٧٠
(٢) (٢) شرح منية المصلي ص٤٦٩ - ٤٧٠، ورد المحتار ١ / ٤٠٠، والفتاوى الهندية ١ / ٩٢.