للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإِْمَامِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْحَاضِرِينَ (١) .

(ر: اسْتِسْقَاءٌ ف ١٩ دُعَاءٌ ف ٨) .

الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَدْحِ

٨ - قَال النَّوَوِيُّ: وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمَدْحِ وَأَحَادِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِالْمَدْحِ فِي الْوَجْهِ.

قَال الْعُلَمَاءُ: وَطَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَهَا أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُجَازَفَةِ فِي الْمَدْحِ وَالزِّيَادَةِ فِي الأَْوْصَافِ أَوْ عَلَى مَنْ يُخَافُ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ مِنْ إِعْجَابٍ وَنَحْوِهِ إِذَا سَمِعَ الْمَدْحَ أَمَّا مَنْ لاَ يُخَافُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِكَمَال تَقْوَاهُ وَرُسُوخِ عَقْلِهِ وَمَعْرِفَتِهِ فَلاَ نَهْيَ فِي مَدْحِهِ فِي وَجْهِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُجَازَفَةٌ بَل إِنْ كَانَ يَحْصُل بِذَلِكَ مَصْلَحَةٌ كَنَشْطِهِ لِلْخَيْرِ وَالاِزْدِيَادِ مَعَهُ أَوِ الدَّوَامِ عَلَيْهِ أَوِ الاِقْتِدَاءِ بِهِ كَانَ مُسْتَحَبًّا (٢) .

وَلِلتَّفْصِيل: (ر: مَدْحٌ) .


(١) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص٣٠١، والشرح الصغير ١ / ٥٣٩، والزرقاني على خليل ٢ / ٨٢، والمجموع ٥ / ٨٤، والقليوبي ١ / ٣١٦، والكافي ١ / ٢٤٢ - ٢٤٣، وفتح الباري ٢ / ٥١٧.
(٢) شرح صحيح مسلم للنووي ١٨ / ١٢٦، فتح الباري ١٠ / ٤٧٧، وإحياء علوم الدين ٣ / ٢٣٤.