للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صَيْدُ الْمَجُوسِيِّ وَحْدَهُ أَوْ بِالاِشْتِرَاكِ مَعَ الْمُسْلِمِ

أ - صَيْدُ الْمَجُوسِيِّ وَحْدَهُ:

٥ - إِذَا صَادَ الْمَجُوسِيُّ وَحْدَهُ بِسَهْمِهِ أَوْ كَلْبِهِ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ صَيْدِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْلِمِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْل الأَْوَّل: ذَهَبَ عَامَّةُ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى الْقَوْل بِتَحْرِيمِ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ الصَّيْدُ مِمَّا لَهُ زَكَاةٌ، أَمَّا مَا لَيْسَتْ لَهُ زَكَاةٌ كَالسَّمَكِ وَالْجَرَادِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: بِحِلِّهِ.

الْقَوْل الثَّانِي: ذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ إِلَى حِل صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ، كَمَا قَال بِحِل ذَبِيحَتِهِ، وَدَلِيلُهُ هُوَ مَا سَبَقَ فِي قَوْلِهِ فِي ذَبِيحَتِهِ (١) .

ب - صَيْدُ الْمَجُوسِيِّ مُشْتَرِكًا مَعَ الْمُسْلِمِ:

٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَكَ مَجُوسِيٌّ مَعَ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلصَّيْدِ فَإِنَّ الصَّيْدَ حَرَامٌ لاَ يُؤْكَل، وَذَلِكَ لِقَاعِدَةِ تَغْلِيبِ جَانِبِ الْحُرْمَةِ عَلَى جَانِبِ الْحِل.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَيْدٌ - ف ٤٠ وَمَا بَعْدَهَا) .

نِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ

أ - زَوَاجُ الْمُسْلِمِ بِالْمَجُوسِيَّةِ

٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى حُرْمَةِ زَوَاجِ


(١) البناية شرح الهداية ٩ / ٦٣٦، والشرح الكبير ٢ / ١٠٥، قوانين الأحكام الشرعية ١٩٨، وبداية المجتهد ٤٧٩ - ٤٨٠، والمغني لابن قدامة ٩ / ٣٦٢، ٣٧٥، ٣٧٦.