للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلِلتَّفْصِيل (ر: بِنَاءٌ ف ١٢، وَإِحْيَاءُ الْمَوَاتِ ف ١٦) .

مُدَّةُ الْحَضَانَةِ:

٢٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُدَّةِ الْحَضَانَةِ بِالنِّسْبَةِ لِكُل مِنَ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (حَضَانَةٌ ف ١٩) .

مُدَّةُ جَوَازِ نَفْيِ الْوَلَدِ:

٢٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَدْرِ الْمُدَّةِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا نَفْيُ الْوَلَدِ فَقَال الشَّافِعِيَّةُ - فِي الْقَوْل الْجَدِيدِ - وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ، فَلاَ يَجُوزُ التَّأْخِيرُ إِلاَّ لِعُذْرٍ وَبِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، لأَِنَّهُ شُرِعَ لِدَفْعِ ضَرَرٍ مُحَقَّقٍ فَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا نَفَى الرَّجُل وَلَدَ امْرَأَتِهِ عَقِيبَ الْوِلاَدَةِ أَوْ فِي الْحَال الَّتِي يَقْبَل التَّهْنِئَةَ وَيَبْتَاعُ آلَةَ الْوِلاَدَةِ صَحَّ نَفْيُهُ وَلاَعَنَ بِهِ، وَإِنْ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، لاَعَنَ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ، وَلَوْ كَانَ غَائِبًا عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْوِلاَدَةِ حَتَّى قَدِمَ لَهُ النَّفْيُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مِقْدَارَ مَا تُقْبَل التَّهْنِئَةُ، وَقَالاَ: فِي مِقْدَارِ مُدَّةِ النِّفَاسِ بَعْدَ الْقُدُومِ؛ لأَِنَّ النَّسَبَ لاَ يَلْزَمُ إِلاَّ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ، فَصَارَتْ حَالَةُ الْقُدُومِ كَحَالَةِ الْوِلاَدَةِ (١) .


(١) الفتاوى الهندية ١ / ٥١٨ - ٥١٩، ومغني المحتاج ٣ / ٣٨٠، والمغني ٧ / ٤٢٤.