للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَزْرَعُهُ وَيَقُومُ عَلَيْهِ، أَوْ مَزْرُوعٍ لِيَعْمَل عَلَيْهِ بِجُزْءِ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنَ الْمُتَحَصِّل (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْمُسَاقَاةُ:

٢ - الْمُسَاقَاةُ لُغَةً: أَنْ يَسْتَعْمِل رَجُلٌ رَجُلاً فِي نَخِيلٍ أَوْ كُرُومٍ لِيَقُومَ بِإِصْلاَحِهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَعْلُومٌ مِمَّا تُغِلُّهُ (٢) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: دَفْعُ شَجَرٍ مَغْرُوسٍ مَعْلُومٍ لَهُ ثَمَرٌ مَأْكُولٌ لِمَنْ يَعْمَل عَلَيْهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرِهِ (٣) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ:

أَنَّ لِلْعَامِل فِي كُلٍّ مِنْهُمَا حِصَّةً شَائِعَةً مِنَ الإِْنْتَاجِ، إِلاَّ أَنَّ الْمُزَارَعَةَ تَقَعُ عَلَى الزَّرْعِ كَالْحُبُوبِ، وَالْمُسَاقَاةُ تَقَعُ عَلَى الشَّجَرِ كَالنَّخِيل.

ب - الإِْجَارَةُ:

٣ - الإِْجَارَةُ لُغَةً: اسْمٌ لِلأُْجْرَةِ، وَهِيَ كِرَاءُ الأَْجِيرِ، وَنُقِل عَنِ الْمُبَرِّدِ أَنَّهُ يُقَال: أَجَّرَ وَآجَرَ إِجَارًا وَإِجَارَةً، وَعَلَيْهِ فَتَكُونُ مَصْدَرًا وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْمُنَاسِبُ لِلْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيِّ.

وَالإِْجَارَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهَا: عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى تَمْلِيكِ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ.

(ر: إِجَارَةٌ ف ١ - ٢) .


(١) منتهى الإرادات ١ / ٤٧١، وانظر كشاف القناع ٣ / ٥٣٢، والمغني ٥ / ٤١٦.
(٢) مختار الصحاح.
(٣) منتهى الإرادات لابن النجار ١ / ٤٧١.