للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْحَرَجُ مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ فَوْقَ الْمُعْتَادِ (١) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَشَقَّةِ وَالْحَرَجِ هِيَ: أَنَّ الْحَرَجَ أَخَصُّ مِنَ الْمَشَقَّةِ.

ب - الرُّخْصَةُ:

٣ - الرُّخْصَةُ فِي اللُّغَةِ: الْيُسْرُ وَالسُّهُولَةُ يُقَال: رَخُصَ السِّعْرُ إِذَا تَرَاجَعَ وَسَهُل الشِّرَاءُ (٢) .

وَاصْطِلاَحًا: عِبَارَةٌ عَمَّا وُسِّعَ لِلْمُكَلَّفِ فِي فِعْلِهِ لِعُذْرٍ وَعَجْزٍ عَنْهُ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْمُحَرِّمِ: كَتَنَاوُل الْمَيْتَةِ عِنْدَ الاِضْطِرَارِ، وَجَوَازِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ (٣) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَشَقَّةِ وَالرُّخْصَةِ: هِيَ أَنَّ الْمَشَقَّةَ سَبَبٌ لِلرُّخْصَةِ.

ج - الضَّرُورَةُ:

٤ - الضَّرُورَةُ اسْمٌ مِنَ الاِضْطِرَارِ (٤) .

وَفِي الشَّرْعِ: بُلُوغُ الإِْنْسَانِ حَدًّا إِنْ لَمْ يَتَنَاوَل الْمَمْنُوعَ هَلَكَ أَوْ قَارَبَ (٥) .

وَالصِّلَةُ هِيَ أَنَّ الْمَشَقَّةَ أَعَمُّ مِنَ الضَّرُورَةِ.


(١) الموافقات للشاطبي ٢ / ١٥٩.
(٢) التعريفات للجرجاني، والمصباح المنير.
(٣) الموافقات للشاطبي ١ / ٣٠١، والتعريفات للجرجاني والمستصفى للغزالي ١ / ٩٨ - ٩٩.
(٤) المصباح المنير، والمنثور في القواعد للزركشي ٢ / ٣١٩، والأشباه للسيوطي ص ٨٥.
(٥) المنثور في القواعد ٢ / ٣١٩، والأشباه للسيوطي ص ٨٥.