للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د - فِي السَّرِقَةِ

٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ قَطْعِ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ - بَعْدَ تَحَقُّقِ شُرُوطِ الْقَطْعِ - يَكُونُ مِنَ الْكُوعِ، وَهُوَ مَفْصِل الْكَفِّ.

وَمَوْضِعُ قَطْعِ الرِّجْل هُوَ مَفْصِل الْكَعْبِ مِنَ السَّاقِ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف ٦٦) .

مُفَضَّضٌ

انْظُرْ: آنِيَةٌ


(١) المبسوط ٩ / ١٣٣، وابن عابدين ٣ / ٢٠٦، والدسوقي ٤ / ٣٣٢، وروضة الطالبين ١٠ / ١٤٩، والمغني ٨ / ٢٥٩.