للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مُكَابَرَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْمُكَابَرَةُ لُغَةً: مَصْدَرُ كَابَرَ يُقَال: كَابَرَهُ مُكَابَرَةً: غَالَبَهُ وَعَانَدَهُ.

وَكَابَرَ فُلاَنٌ فُلاَنًا: طَاوَلَهُ بِالْكِبْرِ، وَكَابَرَ فُلاَنًا عَلَى حَقِّهِ: جَاحَدَهُ وَغَالَبَهُ عَلَيْهِ وَعَانَدَ فِيهِ (١) .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

حِرَابَةٌ:

٢ - الْحِرَابَةُ مِنَ الْحَرْبِ الَّتِي هِيَ نَقِيضُ السِّلْمِ يُقَال حَارَبَهُ مُحَارَبَةً وَحِرَابًا أَوْ مِنَ الْحَرْبِ وَهُوَ السَّلْبُ، يُقَال: حَرَبَ فُلاَنًا مَالَهُ أَيْ سَلَبَهُ فَهُوَ مَحْرُوبٌ (٣) .

وَالْحِرَابَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ - وَتُسَمَّى قَطْعَ الطَّرِيقِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ - هِيَ الْبُرُوزُ لأَِخْذِ مَالٍ أَوْ لِقَتْلٍ أَوْ لإِِرْعَابٍ عَلَى سَبِيل الْمُجَاهَرَةِ


(١) المصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(٢) قواعد الفقه للبركتي، ورد المحتار على الدر المختار ٣ / ١٨٠.
(٣) المصباح المنير، والمعجم الوسيط.