للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَعَانِيهَا: مَا يُنْفَقُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَنَحْوِهَا وَالزَّادِ؛ وَمَا يُفْرَضُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ مَالٍ لِلطَّعَامِ وَالْكِسَاءِ وَالسُّكْنَى وَالْحَضَانَةِ وَنَحْوِهَا؛ وَالْجَمْعُ: نَفَقَاتٌ وَنِفَاقٌ (١) .

وَالنَّفَقَةُ شَرْعًا هِيَ: الطَّعَامُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى (٢) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وُجُوبُ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلزَّوْجَةِ؛ إِلاَّ أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ جَزَاءً لِلاِحْتِبَاسِ فِي حِينِ يَجِبُ الْمَهْرُ إِبَانَةً لِشَرَفِ الْمَحَل (٣) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَهْرِ:

يَتَعَلَّقُ بِالْمَهْرِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

حُكْمُ ذِكْرِ الْمَهْرِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ

٣ - الْمَهْرُ وَاجِبٌ فِي كُل نِكَاحٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُحِل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (٤) فَقَدْ قُيِّدَ الإِْحْلاَل بِهِ (٥) ؛ إِلاَّ أَنَّ ذِكْرَ الْمَهْرِ فِي الْعَقْدِ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ النِّكَاحِ فَيَجُوزُ إِخْلاَءُ النِّكَاحِ عَنْ تَسْمِيَتِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (٦) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (٧)


(١) المعجم الوسيط.
(٢) الدر المختار ٢ / ٦٤٣ - ٦٤٤ ط بولاق.
(٣) العناية بهامش فتح القدير ٢ / ٤٣٤، ٣ / ٣٢١.
(٤) سورة النساء / ٢٤.
(٥) فتح القدير ٢ / ٤٣٤ ط بولاق (الأميرية) .
(٦) الهداية وشروحها ٢ / ٤٣٤ ط بولاق، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢ / ٤٢٨، ومغني المحتاج ٣ / ٢٢٠، وروضة الطالبين ٧ / ٢٤٩، والمغني ٦ / ٧١٢، ومطالب أولي النهى ٥ / ١٧٤.
(٧) سورة البقرة / ٢٣٦.