للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِذَا تَمَّ زَكَّى الْمِائَتَيْنِ (١) .

أَثَرُ النَّضُوضِ فِي فَسْخِ الشَّرِكَةِ:

٣ - الشَّرِكَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ غَيْرُ لاَزِمٍ وَلِكُل وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ فَسْخُ الشَّرِكَةِ.

وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، إِلاَّ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَشْتَرِطُ لِفَسْخِ الشَّرِكَةِ أَنْ يَكُونَ مَال الشَّرِكَةِ نَاضًّا، أَيْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ، فَإِذَا كَانَ مَال الشَّرِكَةِ عُرُوضًا فَلاَ يَجُوزُ فَسْخُ الشَّرِكَةِ، وَتَبْقَى قَائِمَةٌ إِلَى أَنْ يَنِضَّ الْمَال، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شَرِكَةِ الْعَقْدِ ف ٥٦، ٥٧) .

أَثَرُ النَّضُوضِ فِي فَسْخِ الْمُضَارَبَةِ:

٤ - إِذَا كَانَ رَأْسُ مَال الْمُضَارَبَةِ نَاضًّا - أَيْ صَارَ عَيْنًا دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ - فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُ الْمُضَارَبَةِ؛ لأَِنَّهَا مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (٢) .

أَمَّا إِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَال غَيْرَ نَاضٍّ بِأَنْ كَانَ


(١) مغني المحتاج ١ / ٣٩٩، وشرح المحلي مع القليوبي ٢ / ٢٩، ٣٠، والجمل على شرح المنهج ٢ / ٢٦٨، وروضة الطالبين٢ / ٢٦٩ - ٢٧٠.
(٢) البدائع ٦ / ١٠٩، ١١٢، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣ / ٥٣٥، ومغني المحتاج ٢ / ٣١٩، ٣٢٠، وكشاف القناع ٣ / ٥٠٦، ٥٢١، والمغني ٥ / ٦٤.