للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَا أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَحَبَّهُ مِنْ بَقَاءِ النَّوْعِ الإِْنْسَانِيِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (١)

ب - الْمُبَاهَاةُ بِكَثْرَةِ النَّسْل: ٣ - ذَكَرَ السَّرَخْسِيُّ وَابْنُ قُدَامَةَ أَنَّ مِنْ مَصَالِحِ النِّكَاحِ تَكْثِيرُ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى وَأُمَّةِ الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَحْقِيقُ مُبَاهَاةِ الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِمْ (٢) ، فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّل نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُول: " تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الأَْنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٣) . وَاعْتَبَرَ الْغَزَالِيُّ أَنَّ التَّوَصُّل إِلَى الْوَلَدِ قُرْبَةٌ؛ لأَِنَّ فِيهِ طَلَبَ مَحَبَّةِ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَكْثِيرِ مَنْ بِهِ مُبَاهَاتُهُ (٤) .

ج - الْمُحَافَظَةُ عَلَى النَّسْل: الْمُحَافَظَةُ عَلَى النَّسْل مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَلِلْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ وَسَائِل مُتَعَدِّدَةٌ، مِنْهَا: مَنْعُ الْعَزْل: ٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْعَزْل عَنِ


(١) الفواكه الدواني ٢ / ٢٢.
(٢) المبسوط ٤ / ١٩٢ - ١٩٣، والمغني ٦ / ٤٤٧.
(٣) حديث: " تزوجوا الودود الولود. . . " أخرجه الإمام أحمد (٣ / ١٥٨ ط الميمنية) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤ / ٢٥٨ - ط القدسي) رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن.
(٤) إحياء علوم الدين ٢ / ٥٤