للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْبُيُوتِ وَالْحَوَانِيتِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، لأَِنَّهُ سَرَفٌ وَيُفْضِي إِلَى الْخُيَلاَءِ وَكَسْرِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ (١) .

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَزَيُّن ف ٢١ وَزَخْرَفَة ف ٦) .

د - نَقْشُ يَدِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ بِالْحِنَّاءِ:

٨ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ نَقْشُ يَدِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ بِالْحِنَّاءِ، وَكَذَا تَطْرِيفُ الأَْصَابِعِ وَتَسْوِيدُهَا لِمَا فِيهِ مِنَ الزِّينَةِ وَإِزَالَةِ الشَّعَثِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الإِْحْرَامِ (٢) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (اخْتِضَاب ف ٢٢) .

هـ - النَّقْشُ عَلَى الْقَبْرِ:

٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْكِتَابَةِ وَالنَّقْشِ عَلَى الْقَبْرِ.

فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ كَرَاهَتَهُ، وَقَال الدَّرْدِيرُ: وَيَنْبَغِي الْحُرْمَةُ لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى امْتِهَانِهِ.

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالسُّبْكِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهَا.

ر: مُصْطَلَحُ (قَبْر ف ١٩) .


(١) روضة الطالبين ١ / ٤٤، وكشاف القناع ٢ / ٢٣٨، والمجموع ٦ / ٤٣.
(٢) القليوبي وعميرة ٢ / ٩٩ ط عيسى الحلبي، وانظر: أسنى المطالب ١ / ٤٧٢ المكتبة الإسلامية، وحاشية الجمل ١ / ٤١٨.