للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انْتِهَاءُ عَقْدِ الإِْبْضَاعِ:

١٨ - يَنْتَهِي عَقْدُ الإِْبْضَاعِ بِمَا يَنْتَهِي بِهِ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ فِي الْجُمْلَةِ، (١) وَيُمْكِنُ إِجْمَال أَسْبَابِ الاِنْتِهَاءِ بِالآْتِي:

أ - انْقِضَاءُ الْعَقْدِ الأَْصْلِيِّ أَوِ الْمَتْبُوعِ، فَإِذَا كَانَ الإِْبْضَاعُ لِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ فَيَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ، وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لِعَقْدٍ آخَرَ كَالْمُضَارَبَةِ فَإِنَّهُ يَنْتَهِي بِانْتِهَائِهَا.

ب - الْفَسْخُ: سَوَاءٌ كَانَ بِعَزْل رَبِّ الْمَال لِلْعَامِل أَوْ عَزْل الْعَامِل نَفْسَهُ؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ لاَزِمٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ.

ج - الاِنْفِسَاخُ: سَوَاءٌ كَانَ بِالْمَوْتِ، أَوْ زَوَال الأَْهْلِيَّةِ، أَوْ هَلاَكِ الْمَحَل.

إِبِطٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الإِْبِطُ بَاطِنُ الْمَنْكِبِ، وَالْجَمْعُ آبَاطٌ (٢) .

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ الإِْبِطِ عَنْ


(١) البدائع ٦ / ١٠٩، ورد المحتار ٤ / ٥١١، والخرشي ٤ / ٤٣٩، والشرح الكبير ٣ / ٥٣٥، وتحفة الفقهاء ٣ / ٣١ ط جامعة دمشق، ومغني المحتاج ٢ / ٣١٩، والمغني والشرح الكبير ٥ / ١٨٣، ومطالب أولي النهى ٣ / ٥٣٤
(٢) القاموس (إبط)